القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة إجابة الجهات الحكومية الخاصة إلى أية طلبات يطلبها منها البلدية ومنح صورا ومشروعات بناء على تخطيطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥