اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 . تصنيف البيئة بعد التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كبدء مباني التراث العمراني، متضمنا مواقع التراث العمراني، ورمزيتها ووضعها وما يمثل ذلك، وذلك للدراسات ومواضيع الاثراء وتضمينها وأساليب الصيانة والترميم وإصلاحها وإعادة إدانتها، ومواصفات المواد المستخدمة، وتقنياتها والأدوات التي
المطلبات والاختصاصات التي يحتاجها المسلحة لعملية الاثراء وقيام مناهج واستراتيجيات وآليات ومقاولات وحماية
وتوثيق المواقع والممتلكات من اختلاف التراث العمراني والزراعي ووضعها من المحافظة الممثلة بالمناطق
2 . بستم العمل بالاستراتيجية المعتمدة على البيئة – أو التي تصدرها – لترميم مواقع التراث العمراني
ووضعها وتضمينها وإعادة إدانتها وإصلاحها، وذلك في حين اعتماد مبادئ التراث العمراني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد