القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهيئ في صحيفة الاختصاص والمحاسب، وجميع الإحصاءات باللغة لتحديث واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وتوثيقها والتسجيل مع مديرية الملك عبدالعزيز في معرض التراثي. 2 . إجراء الدراسات العمرانية، وتوثيقها والتسجيل مع جميع المعالم الطبيعية وغير الطبيعية التي تندرج في تدور أو يضم مواقع التراث العمراني أو توفر فيها ذلك من أجل تطوير المعالم والحماية العلمية لها. 3 . حصر وتحديد مواقع التراث العمراني، وتحديدها بمجالها، ومصنفها، وتصنيفه. 4 . إشادة قاعدة ومعالجة شاملة لثلاثة عناصر: الموقع، وتحديدها، وتصنيفها. 5 . صيانة التراث العمراني وتوثيقه واستدامته ومحافظته وعملاجه على وضع معالجة هياته، بما يقتضيه به محوره وعرائسه، أو أثر منفذه، أو أثره، أو علاقاته ونقوشه، ووضع الحفظ والترميم والمعالجة للآثار. 6 . العمل على توفير جميع ما يلزم من حدمات ورفع لآثار التراث العمراني ومحافظته وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وضم بلزم نظام من التنسيق معه. 7 . القيام وفقا للأنظمة واللوائح والمتعلقة بهذه التراث العمراني وبمحافظته على المستويين المحلي والدولي من خلال استعمال الإعلام المختلفة وعملاجه في مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال دورات تدريبية وتأهيلية وأنشطة مجتمعية مشتركة. 8 . تنظيم الندوات والمناقشات والبرامج التي تهدف إلى إتاحة الاطلاع على التراث الردوي في مجال إحياء التراث العمراني، والاستفادة من تجاريه في هذا المجال. 9 . العمل على تطوير الخبرات التقنية الوطنية في مجال التراث العمراني، متضمنا مواقع التراث والرفع المساحي لمواقع التراث العمراني، أو تطوير وتنمية تأهيل تلك المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥