اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لللفظات والعبارات الآتية بمثابة المعنى الموجب أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة
الهيئة: هيئة التراث
المجلس: مجلس إدارة هيئة التراث
النظام: النظام الانتفيدي لهيئة التراث
التراث العمري: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، ومباني، ومناطق ومنشآت وقطع لبنية قرمانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
موقع تراث عمري: كل مكان يحيي موضعي أو مجموعة مباني تراثية.
المتحف: منشأة خاصة محبة التراث العمري في مساحة محددة حول موضع التراث العمري.
المسجل: سجل التراث العمري.
المستطلع: عملية البحث والاستقصاء، المبذل للعثور على مواقع التراث العمري.
المجتمع: جميع أعمال واستكشافات والوصف للمباني للعرب العمري.
التوثيق: حصر وتدوين جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها مواقع التراث العمري.
التصنيف: تحديد درجة أهمية أو موقع تراث عمري، أو أثر منقول، وذلك وفقا لقيمته التاريخية، أو العلمية، أو العملية، أو الوطنية.
Ministry of Culture
King Faisal Road, AlDiriyah
P.O. Box 3424, Riyadh 13711
Kingdom of Saudi Arabia
التأهيل: مجموعة من الأعمال والإجراءات التي يمكن إتباعها للمحافظة على الموقع أو المبنى بما يتوافق مع أصالته.
كوبري التراث العمراني: مجموعة الإشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية العامة، ومؤكدات البيانات الثرائية ليلقى وموقع التراث العمراني.
النسيج العمراني: مجموعة التي تحدد العلاقة بين الفراعات العمرانية والكنتل البنائية في إطار الشكل العمراني العام.
تصفيف أعمال التراث العمراني: تحديد درجة المقاول أو المكتسب الاستشاري في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها وحمايتها وإعادة تأهيلها.
الأثاثات الآتية: الأثاث المصنوع، مثل الكوبوف الطبيعية، أو المجفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور الريس، أو حفر عليها صور أو نقوشا كتابية، والورود، والزهر، والطاولات المدن والجرى، والمناظر المائية، والملمحات المارة، أو الملحوظة تحت الأرض، والمناظر الطبيعية، والتشكيلات، والأنقاض، والألواح، والألواح المائية، ومثالا.
الأثاثات المنقولة: القطع الأثرية التي تنتقل بين متحفية مقتضية عن الأصل، أو عن انتزاع تغيير مكانها، كالتحفومات والممسكات، والكتبات، والآلات، والوحات، والزريعة، والمناظر، والتراليات، والأنقاض، والمباني المأهولة، ومثالا.
الترخيص: ويقضى تصديرا البيئة تخوض المرخص له سبلة أو اعتراضي، مراجع له.
مطبقة التراث العمراني: المنظمة المؤسسة والخاصة في تحقيق الموعد للمرخص له.
البوابة: كل شخص طبيعي أو اعتراضي برمال أصل المعرض الأثري، أو عن التنقيب عن الآثار في المملكة.
المسح الأثري: جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار، وتوثيقها والوصول بها للمسح العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض، أو باطنا أو تحت الماء.
التنظيف عن الآثار: جميع أعمال الحفر، والنسخ، والتحري، والوصول إلى تمييز أصل الآثار، وتصنيف العينات.
وزارة الثقافة
Ministry of Culture
King Faisal Road, Al Diriyah
P.O. Box 3424, Riyadh 13711
Kingdom of Saudi Arabia
وزارة الثقافة
Heritage Commission
Ministry of Culture
النشر العلمي: نشر التقارير العلمية، ونشر الأبحاث والدراسات المقدمة للجهة عن الآثار والتراث في المملكة.
اللجنة: لجنة النحل في متاحف الآثار والمباني، ونشر الأبحاث والمؤتمرات.
المساعد الإداري: جامع ما تولى القيام باستثمار استثمار المواقع والمباني الآثرية، وتنشيف مواقع خدمات الزوار المواقع الآثرية والتراثية.
الفصل الثاني: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد