القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، وقواعد المعلومات، والدوريات اللازمة. 2. الإشراف والمراقبة الفنية، والمتابعة والمرافقات والموافقات المرخصة. 3. تحصيل مقابل المال للتراخيص، والموافقات المرخصة بموجب أحكام النظام، وهذه الاثاثة. 4. تحديد الإجراءات اللازمة للموظف الذي تترفيه أعمال المرخص له. 5. تحديد الإجراءات والضوابط وأسعار والعماد المعتمد للمرخص له. 6. تحديد محتوى وشكل الدراسات، والأبحاث، والمجلات، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص لها. 7. تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين، والجيات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها. 8. حصر وتحديد وتوضيح وسمة والمواصفات التي تندرج ضمن التراخيص. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزارة الثقافة Heritage Commission Ministry of Culture

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥