اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يلي:
١. تسجيل مواقع ومواقع التراث العمراني الإسلامي في سجل التراث العمراني، وتوثيقها.
٢. وضع خطة تنفيذية لترميم وصيانة وإعاة إعمار مواقع ومباني التراث العمراني الإسلامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد