القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يلي: ١. تسجيل مواقع ومواقع التراث العمراني الإسلامي في سجل التراث العمراني، وتوثيقها. ٢. وضع خطة تنفيذية لترميم وصيانة وإعاة إعمار مواقع ومباني التراث العمراني الإسلامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥