القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم البيئة مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آليات وإجراءات لتنظيم العمل المشترك بين البيئة والتراث، وبحاسة فيما يتعلق بالمواضيع الآتية: 1 . تحديد وتخصيص مواقع التراث العمراني. 2 . المحافظة على مواقع التراث العمراني ووضع أو تطوير مخططات المناطق الزراعية والصناعية أو مناطق التراث والزراعي، أو أو تنظيف بنيتها الحقيقية، أو تطور مواقع التراث العمراني، أو مخططها، وإليها مراقبة حقيقية الاثراء لها، بما في ذلك إيجاد منصة حماية غير ملموسة حول مواقع التراث العمراني، وتحديد مواضيع واختصاصات ومواضيع التراث العمراني وتضمينها. 3 . الحصول على ماوفقة قبل إقرار مشروعات التخطيط العمراني التي تقي من مواقع التراث عمراني. 4 . شروط وإجراءات، أو التيرميم أو الحفظ وتمديدات بشكل المرافق والبنية المحيطة في المناطق العمرانية والمناطق الزراعية أو التراث العمراني، أو الاغلاق. 5 . تصدير جميع الخدمات العلاقة لمواقع التراث العمراني وما يضمن من مرافق وكليات وغيرها والاختصاصات وما يلزم لأولى على سلامة المباني التراثانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥