اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الخامسة والتالوثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد درجات تصنيف المقاولين على نحو التالي:
١ - الدرجة (أ): يحصل من المقاولين على عدد عين يد عند زياد على (250) نقطة، وهذه الدرجة تعطى للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع العمارات المعرضة للمصنفة على الفنتين (و) وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢ - الدرجة (ب): يحصل من المقاولين على عدد عين يد عند يزيد على (250) نقطة، وهذه الدرجة تعطى للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع العمارات المعرضة على الفنتين (ب) وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٣ - الدرجة (ج): يحصل من المقاولين على عدد ليف على (50) نقطة ولا يزيد على (250) نقطة، وهذه الدرجة تعطى للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع العمارات المعرضة على الفنتين (ج) وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد