اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) هي مراعاة أحكام النظام وما تنص عليه المادة (الثالثة) ، يجوز القيام بالأعمال الآتية في مواقع
الترات العمراني:
1 . أعمال الهدم الكلي أو الجزئي.
2 . أعمال الترميم الكلي والجزئي وإعادة بناء البناء الكلي أو الجزئي.
3 . أعمال التركيب والتشغيل والنظافة الدورية والأعمال الوقائية.
4 . أعمال التاهيل ، وتوثيق ، واستثمارها ، وتشييدها.
5 . تعديد خدمات الماء ، أو الكهرباء ، أو الغاز ، أو الطرقات ، أو غيرها مما منشأ تغيير المظهر الخارجي للمبنى أو
بعض طبيعة مطلقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد