القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) هي مراعاة أحكام النظام وما تنص عليه المادة (الثالثة) ، يجوز القيام بالأعمال الآتية في مواقع الترات العمراني: 1 . أعمال الهدم الكلي أو الجزئي. 2 . أعمال الترميم الكلي والجزئي وإعادة بناء البناء الكلي أو الجزئي. 3 . أعمال التركيب والتشغيل والنظافة الدورية والأعمال الوقائية. 4 . أعمال التاهيل ، وتوثيق ، واستثمارها ، وتشييدها. 5 . تعديد خدمات الماء ، أو الكهرباء ، أو الغاز ، أو الطرقات ، أو غيرها مما منشأ تغيير المظهر الخارجي للمبنى أو بعض طبيعة مطلقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥