القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثامنة والتالوثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب على كل من يرغب في الحصول على تصنيف أعمال التراث المعرض وفي ما هو وارد في المادة (الخامسة والتالوثون) من هذه اللائحة أن يرفع بطلبة المستندات الآتية: ١ - أصل بطاقة الهوية المستندات الآتية: ٢ - أصل بطاقة الهوية المستندات الآتية: Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥