اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثامنة والتالوثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على كل من يرغب في الحصول على تصنيف أعمال التراث المعرض وفي ما هو وارد في المادة (الخامسة والتالوثون) من هذه اللائحة أن يرفع بطلبة المستندات الآتية:
١ - أصل بطاقة الهوية المستندات الآتية:
٢ - أصل بطاقة الهوية المستندات الآتية:
Ministry of Culture
King Faisal Road, Al Diriyah
P.O. Box 3424, Riyadh 13711
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد