القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة التي تترقب في نقل ملكية ميناء أو موقع ترامى عمراني مصنف تملكه الدولة التقدم إلى الهيئة يطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي: 1. بيانات من ستنقل إليه الملكية ميناء أو الموقع. 2. تفريرا مفصلا عن حالة الميناء أو الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥