اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من يبرغ في أي موقع ترامى عمراني مصنف مملوك للهيئة الخاص أو نقل ملكيته، بالتفقد إلى الهيئة بحصول على موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي:
1. تحديد لأجرة المزاد الموافق عليه.
2. بيانات من ستنقل إليه المكاية أو حيازة الميناء أو الموقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد