القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من يبرغ في أي موقع ترامى عمراني مصنف مملوك للهيئة الخاص أو نقل ملكيته، بالتفقد إلى الهيئة بحصول على موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي: 1. تحديد لأجرة المزاد الموافق عليه. 2. بيانات من ستنقل إليه المكاية أو حيازة الميناء أو الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥