اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) يعتبر أثر تصيحة البينة بالمنشئ مع الجبات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد