اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثالثة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أي شخص طبيعي، أو غير سعودي سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعامل بأستيراد، وتصدير القطع الأثرية دون موافقة، وحيثياته له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد