القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الثالثة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على أي شخص طبيعي، أو غير سعودي سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعامل بأستيراد، وتصدير القطع الأثرية دون موافقة، وحيثياته له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥