القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الخامسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو أعتراضي، استيراد أو تصدير القطع الأثرية التي استخرجت من أراضي المملكة، ونستثنى من ذلك القطع الأثرية غير الموصوفة كرات وضعي بعد موافقة البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥