اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجوء شيئ شيئ طبيعي، أو اعتباري، استثمار مواقع، أو المباني الآلية أو الترابي الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد