القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجوء شيئ شيئ طبيعي، أو اعتباري، استثمار مواقع، أو المباني الآلية أو الترابي الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥