اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة، تمنحه اللجنة للمستثمر من النظام، أن تصدر قرارا بالإلغاء، أو إيقاف الترخيص بمارسة نشاط الاستثمار، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا تضمنت تقديم مشروع للاستثمار نشاطا مخالفا لأحكام النظام، أو المستندات المقبولة منه لبيانات.
2. إذا تضمنت المخزوم له بمارسة نشاط الاستثمار في طلب أو الإقرارات، أو المستندات المقبولة منه لبيانات.
3. إذا أثبت أن في استثمار النشاط مخروج خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4. إذا فقد أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بإزالة وضعية خلال المدة المحددة بينته.
وزارة الثقافة
Heritage Commission
Ministry of Culture
5 . إذا تنازل عن الترخيص بممارسة نشاط للاغريب أو أقل أو جزئيا موافقة مسقبة من البيئة
6 . إذا صدرت بحقه ثلاث قرارات بإيقاف النشاط ، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة .
7 . إذا صدر بحقه حكم بالإيقاف من جميع النشاط الممنوح عليها في النظام .
8 . إذا يمد بإيدا في استئناف الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه .
9 . إذا قام بأي عمل يودي إلى الإضرار بالموقع محل الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد