القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار عند انقضاء مدة الترخيص ، أو عدم رضيه في الاستمرار في ممارسة النشاط المرخص له إعادة الموقع أو محل الترخيص إلى الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له ، ما لم تكن هناك موافقة من البيئة على تسلم موقع بحالته الراهنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥