اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة التاسعة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار عند انقضاء مدة الترخيص ، أو عدم رضيه في الاستمرار في ممارسة النشاط المرخص له إعادة الموقع أو محل الترخيص إلى الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له ، ما لم تكن هناك موافقة من البيئة على تسلم موقع بحالته الراهنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد