القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق الهيئة المعتمدة للاستثمار وتجار تطوير الأجال، المتفق عليها بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالنسبة للمواقع الآلية والترابية. على أن يراعى الاتفاق تماما للمواقع والمحافظة عليها، وفقا للأنظمة وجهات اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥