اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق الهيئة المعتمدة للاستثمار وتجار تطوير الأجال، المتفق عليها بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالنسبة للمواقع الآلية والترابية. على أن يراعى الاتفاق تماما للمواقع والمحافظة عليها، وفقا للأنظمة وجهات اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد