اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الأولى بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمح (اللجنة الاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع الخدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية) ، ويحدد في قرار التشكيل رئيسها وأعضاؤها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد