القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الأولى بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمح (اللجنة الاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع الخدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية) ، ويحدد في قرار التشكيل رئيسها وأعضاؤها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥