القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة الرابعة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. اقتراح تقييم الخدمات اللغوية، واعتماد تقاريرها. ٢. إبداء الرأي في شأن المواقع الأثرية، واعتماد تقاريرها. إبداء الرأي في شأن المواقع الأثرية، واعتماد تقاريرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥