اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الرابعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. اقتراح تقييم الخدمات اللغوية، واعتماد تقاريرها.
٢. إبداء الرأي في شأن المواقع الأثرية، واعتماد تقاريرها.
إبداء الرأي في شأن المواقع الأثرية، واعتماد تقاريرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد