القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة السابعة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة تنمية دورات متخصصة داخل مقر البيئة أو خارجها في مجال استثمار المواقع الأثرية والتراثية. Ministry of Culture King Faisal Road, AlDiyyah P.O. Box 5424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥