اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة السابعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة تنمية دورات متخصصة داخل مقر البيئة أو خارجها في مجال استثمار المواقع الأثرية والتراثية.
Ministry of Culture
King Faisal Road, AlDiyyah
P.O. Box 5424, Riyadh 13711
Kingdom of Saudi Arabia
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد