اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة العاشرة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة إجراء الدراسات، والأبحاث، والإحصاءات اللازمة لانعمان من المواقع والمناطق التراثية، وموافق خدمات وزارة الثقافة أو وزارة الصيانة الخاصة للاستمرار، ويجب تنفيذها فيما من أجل الحصول على عائد استثماري، ويسدر قرار من الرئيس بالموافقة على تلك المواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد