القانوني

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ

المادة العاشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
485/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة إجراء الدراسات، والأبحاث، والإحصاءات اللازمة لانعمان من المواقع والمناطق التراثية، وموافق خدمات وزارة الثقافة أو وزارة الصيانة الخاصة للاستمرار، ويجب تنفيذها فيما من أجل الحصول على عائد استثماري، ويسدر قرار من الرئيس بالموافقة على تلك المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٥