اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني لعام 1443هـ
المادة الثانية بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 485/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تمنح اللجنة مدة كشر على الأقل في المكان الذي يحدده رئيسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به أعضاؤها.
٢. تمنح اللجنة مدة من عشرة أيام، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، ويحدد موعده ومكانه، ويخطر به أعضاؤها.
٣. تريض اللجنة دعوة من برئ رئيسها لأعضاؤها من المتخصصين، ويدعى إليهم للاستماع، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤. يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس، ويحدد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد