Executive Regulation For the Protected Areas
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 48824/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات و إيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) من اللائحة وفقا للنتائج التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المبينة مع مراعاة الآتي:
(١) تقرر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفيا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقف المتضرر ومساحته والمتطلبات الأخرى الاقتصادية والإجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين مقر من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
(٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها ما يلي:
أ- الإفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الإفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الإفعال التي تؤدي إلى إضرار بالمستقبلات الحساسة بينيا.
(٤) يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
الجدول (١) – المخالفات والعقوبات
| م | المخالفة | الغرامة (ريال) | ملاحظات |
| ١ | دخول أو عبور المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على ترخيص أو تصريح | (٥٠٠٠) | |
| ٢ | عدم التبايض بإخطاط والإشترطات | (٢٠٠) إلى (١٠٠٠) | |
| ٣ | تقرر حسب نوع المخالفة | (١٠٠٠) إلى (١٠٠٠٠) | |
| ٤ | القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية داخل المركز - دون الحصول على الكانتكات والمؤكدات البيئية | (٢٠٠٠) | |
| ٥ | تقرر حسب الحجم و الأنشطة البيئية | (٢٠٠٠) | |
| ٦ | تكرر حسب نوع المخالفة وآثارها على الحياة الفطرية | (١٠٠٠٠) | |
| ٧ | انتهاك محاصة دون الحصول على ترخيص | (٥٠٠٠) | |
| ٨ | عدم التزام بضوابط وإشترطات ترخيص المحمية الخاصة | (١٠٠٠) | |
| ٩ | تعدي للقبض بإصدار الترخيص أو التصريح التي يصدرها المركز | (٢٠٠٠) | |
| ١٠ | استخراج أو منتقات أو مشتقات الكائنات الفطرية المحددة بالمحمية، في المركز | (٥٠٠٠) | |
| ١١ | استخراج أو منتقات أو مشتقات الكائنات الفطرية المحددة بالمحمية، في المركز | (٢٠٠٠) | |
| ١٢ | استخراج أو منتقات أو مشتقات الكائنات الفطرية المحددة بالمحمية، في المركز | (١٠٠٠) | |
| ١٣ | استخراج أو منتقات أو مشتقات الكائنات الفطرية المحددة بالمحمية، في المركز | (٢٠٠٠) | |
| ١٤ | إطلاق أي من الكائنات الفطرية المحمية أو الحيوانات الغريبة أو الدخيلة داخل المناطق المحمية أو المواقع المحمية بها | (٢٠٠٠) | |
| ١٥ | إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة التابعة للمركز داخل المناطق المحمية | (٣٠٠٠) | |
ملاحظات
المخالفة
١١ قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية
١٢ انتاف أو تغيير مواق العلمات الحدودية أو التحات الإرشادية للمنطقة المحمية
١٣ سر حدودات - وما في حكيم - في غير المسارات المخصصة لها في المنطقة المحمية المحددة من المركز
١٤ تخييم في المناطق المحمية - ومساحة المنطقة المحمية
١٥ ترخيص
١٦ ترك النفاذات أو دخولها أو ظهير أو حرقها داخل المنطقة المحمية، بدون ترخيص من المركز
١٧ التخالص من النفاذات الخطرة داخل المنطقة المحمية بها
١٨ اتفاقها أو نظيفها أو الاجتار
١٩ بناء دون ترخيص
٢٠ قطع الشجيرات في المناطق المحمية أو اتفاقها أو نظيفها أو الاجتار
٢١ بناء دون ترخيص
٢٢ تحريد الأشجار في المناطق المحمية أو أي جزء منها
٢٣ من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها
٢٤ أو نقل تربيتها، دون ترخيص
٢٥ تحريد الشجيرات في المناطق المحمية
٢٦ حرق الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في المناطق
المخالفة
المحمية أو سكب المواد أو السوائل
كالديزل ونحوه عليها أو على أجزاءها
أو على ترابها التي تؤذي إلى الإضرار
بها أو استعمال أي وسيلة أخرى لتسبب
استنزاف أو نثر بدور أي من أنواع
الكتانات القطنية النبتية في المناطق
المحمية - التي يحدثها المركز - دون
ترخيص أو خلافا لضوابط واشتراطات
المركز
(٠٠٠) إلى
المخالفة و إصلاح الضرر
و دفع التعويضات
الزراعة في المناطق
المحمية
الزراعة في المناطق
المحمية
الزراعة في المناطق
المحمية - بدون ترخيص
المخالفة
إشغال النار أو استعمالها في المناطق
المحمية - المحددة من المركز - في غير
الأماكن المخصصة لذلك أو خلافا
للقوانين والاشتراطات المركز
القانون بالأنشطة العلمية أو البيئية داخل
المناطق المحمية دون ترخيص أو
خلافا لإصدار واشتراطات المركز
مع إزعام المخالف بمعالجة
الأضرار ونفذ التعويضات
(١٠٠) (من)
مع إزعام المخالف بمعالجة
الأضرار ونفذ التعويضات
وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتصاد.
(٢) الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد