القانوني

Executive Regulation For the Protected Areas

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
48824/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل المركز بشأن المناطق المحمية (٢) تخطيط المناطق المحمية، وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها. (٣) حماية، وإبناء، وإكثار، ورصد حالة الكائنات الفطرية، والعمل على إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض في المناطق المحمية وفي موائلها الطبيعية المحمية على التنوع الأحيائي. (٤) وضع اشتراطات وضوابط لإعداد وتوفيق خطط إعداد تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية. (٥) الإشراف على تنفيذ برامج وخطط إعداد تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية. (٦) مراقبة ورصد من الإجراءات ذات العلاقة لمصطلح المعايير والاشتراطات وضوابط عند تنفيذ خطط إعداد تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية. (٧) إعداد قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإجراء إعداد وتوفيق خطط إعداد الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية. (٨) إعداد قواعد البيانات للموائل المتدهورة التي تتطلب إعداد تأهيل، وتحديد كمية ونوع الكائنات الفطرية التي تعيش فيها ومتطلبات إعداد التأهيل. (٩) إعداد قاعدة بيانات للموائل المتدهورة للكائنات الفطرية. (١٠) إجراء الدراسات والآبحاث وجمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتوءع في المناطق المحمية. (١١) التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بتنمية المناطق النباتية في المناطق المحمية، بما في ذلك الرعي. (١٢) وضع ضوابط وخطوط إدارية منظومة المناطق المحمية، بالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية. (١٣) إعداد وتوفيق خطة إدارة منظومة المناطق المحمية. (١٤) إقامة وتطوير مشاريع الاستثمار في المناطق المحمية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. (١٥) تنظيم الاستفادة من المناطق المحمية في الأغراض السياحية والبيئية والنوعي العلمية والبحثية وغيرها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. (١٦) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في المناطق المحمية. (١٧) إعداد القواعد والشروط والضوابط البيئية في مجال اختصاصه للتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في المناطق المحمية. (١٩) التنسيق مع الجهات المشرفة بشأن تطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية للأنشطة المرخصة في المناطق المحمية. (٢٠) إصدار التراخيص والتصاريح - ضمن اختصاصاته - للأنشطة والأعمال داخل حدود المناطق المحمية واستيفاء المتطلبات المقابل للمالي لها. (٢١) التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الاتزام البيئي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية التي تقطع ضمن اختصاصاته داخل المناطق المحمية. (٢٢) تنفيذ برامج العمل الوطنية وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المناطق المحمية التي صادقت عليها المملكة ودخلت هيئة التنفيذ. (٢٣) التعريف بالمناطق المحمية وإعداد برنامج لتنفيذ أنهائات المناطق المحمية بحجة القطرية. (٢٤) التفتيش وضبط المخالفات داخل المناطق المحمية. (٢٥) تحديد ضوابط إزالة التعديات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمدهورة جرائها. (٢٦) إصدار تراخيص المحميات الخاصة بما في ذلك محميات الصيد المستدام، وفق الاشتراطات والصواب التي يحددها. أولا: ضوابط عامة (١) أن تكون المنطقة المقترحة على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص. (٢) عندما تكون الأرض مملوكة خاصة أو أمياز، أو أمتياز، أو حجز، في حاله الأمر مع صاحب الاختصاص أو لأجلها حق اختصاص، أو أمياز، أو حجز، في حالة عدم التنازل عن حقه، وفي حالة عدم التنازل فعند خلال خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها. (٣) في حالة عدم تنازل صاحب الحق عن حقه الموصى في الفقرة (٢) من هذا البند، ورأي المركز أهمية الموقع لاعتبارات بيئية هامة فيما يتم الرفع عن ذلك للوزارة عن ذلك لاستكمال الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة. ثانيا: إجراءات تحديد المناطق المحمية (١) يقوم المركز بتحديد المنطقة المقترح إعلانها كمنطقة محمية للحماية الفطرية بناء على دراسات تبين الآتي: أ - الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة. ب - أنواع الكائنات الفطرية وموائلها وانتشارها وتوزيعها ضمن المنطقة المقترحة والوضع الراهن لها. ج - ممرات الكائنات الفطرية ومسارات الهجرة. د - الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي داخل وجوار المنطقة المقترحة. ه - الملكيات الخاصة والعامة في المنطقة المقترحة. (٢) يهد المركز مقترح المنطقة المحمية بتضمين الآتي: أ - الهدف المركز المنطقة المحمية. ب - تصنيف المنطقة المحمية. ج - مساحة المنطقة المحمية. د - خارطة موضع عليها إحداثيات المنطقة المحمية وها لمثال الاسترشاد بها. ه - ملخص نتائج الدراسات المذكورة في البند (١) من هذه الفقرة. و - بيان الأنشطة المحمية والمحذور وممارستها ضمن المنطقة المحمية. ز - المعايير الدولية لإشاعة المحميات والتي تم مراعاتها عند إعداد المقترح. (٣) يحدد المركز الجهات ذات الاختصاص بالمنطقة المحمية، على أن تشمل الجهات التي تملك أرائض بمحاذاة المنطقة المحمية والمجالات التي تشرف أو تشمل مشاريع وأنشطة بمحاذاة أو ضمن المنطقة المقترحة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢). (٤) يقوم المركز برفع مقترح المنطقة المحمية إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها من مجلس الوزراء. (٥) يعلن المركز عن المناطق المحمية - بعد اعتمادها - عبر وسائل الإعلام والإعلان المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٥