القانوني

Executive Regulation For the Protected Areas

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
48824/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط دخول المناطق المحمية والخروج منها (١) على الأشخاص الراغبين في دخول أو عبور المناطق المحمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. (٢) على الأشخاص الإلتزام بضوابط واشتراطات تصريح دخول أو عبور المناطق المحمية المحددة من المركز. (٣) للمركز تحديد المناطق المحمية أو نطاقات الحماية المستثناة من تصاريح دخول أو عبور المناطق المحمية و التصواب والإشتراطات الخاصة بذلك. (٤) مع عدم الإخلال بما تفرضه الجهات الأمنية، تصدر إدارة المنطقة المحمية تصاريح فورية للعبور أو البحث عن المفقودين أو الأشخاص المفقودة في المناطق المحمية، وقفل للضوابط التي يضعها المركز بالتنسيق مع إمارات المناطق. (٥) لإدارة المنطقة المحمية أو من تحوله من شركيات الإمنية تفيتش جميع الأشخاص الداخلين للمنطقة المحمية - المحددة من المركز - والخارجين منها ومترابطين، ولهم الصلاحية في الآتي: أ - رفض دخول الأشخاص أو المركبات المخالفة لإشتراطات الدخول. ب - استعادة الموارد أو منشآت الكائنات الفطرية التي ينبع إخراجها من المنطقة المحمية أو التي تجاوزت الكميات المسموح بها. ج - التأكد من التزام الأشخاص بضوابات واشتراطات التصريح والمحمية. (٧) لإدارة المنطقة المحمية التنسيق مع المركز والجهات المشرفة بشأن إجراءات الدخول والخروج والتفتيش على الأشخاص في المناطق المحمية. (٧) يجب على الأشخاص الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز قبل القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية. (٢) على الجهات المشرفة التنسيق مع المركز عند الرغبة بالقيام بأي نشاط أو تخصيص أي موافق في المناطق المحمية. (٣) تقوم وكالة الزراعة في الوزارة بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالأنشطة الزراعية في المناطق المحمية. (٤) يحدد المركز المستندات المطلوبة لكل طلب تصريح أو ترخيص. (٥) بيت المركز بطلبات التصاريح والائرخص خلال فترة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، والمركز تمديد الفترة بما لا يتجاوز (٥) أيام عمل اضافية. (٦) تمنح تصاريح العيوب أو البحث عن المفقودين أو الماشية المفقودة في المناطق المحمية بشكل فوري وفقا للضوابط التي يصنعها المركز. (٧) يصدر التصريح أو الترخيص متضمنة مادة صلاحية وية ضوابط أو اشتراطات يصنعها المركز. (٨) يصدر التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقال المحدد من قبل المركز؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يحدد المقال المالي وفقا للاستثمار بين المركز والمستثمر. (٩) يجب على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح. (١) يجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز قبل إقامة محمية خاصة، والمحميات الخاصة قبل صدور هذه اللائحة. (٢) تمنح المحمية على أرض مملوكة (لمقدم الطلب) ملكية خاصة، بضوابط واشتراطات ذات علاقة يحددها المركز. (٣) يجب على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات تراخيص المحمية. (٩) - المحظورات حظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالطبيعة للمناطق المحمية، ويعد ذلك مخالفا لأحكام هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يلي: (١) حظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز. (٢) القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيارة المعدات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون تصريح على ترخيص من المركز. (٣) الدخول أو العبور بدون تصريح إلى المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريح من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق. (٤) عدم التقييد بالضوابط والاشتراطات والقواعد التي يقرها المركز فيما يتعلق بإمكان ومواقع الدخول والخروج من المناطق المحمية. (٥) سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية، أو خلافا للضوابط والإشراطات التي يحددها المركز. (٦) الشروع بإقامة المنشآت أو المباني أو التخييم في المناطق المحمية في غير الأماكن المخصصة لها أو خلافا للضوابط والإشراطات التي يحددها المركز. (٧) الانتقاع من المناطق المحمية أو القيام بأي أنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كجروح أو دراسات خلافا للضوابط والإشراطات التي يحددها المركز. (٨) حيازة أو استخدام أسلحة نارية أو أي من الوسائل أو الأدوات التي يمكن استخدامها في الصيد، داخل المناطق المحمية التي يحددها المركز، دون ترخيص من المركز. (٩) صيد أو قتل أو إيذاء أو الترسللك للكائنات الطائرة المحمية في المناطق المحمية. (١٠) عرض المخالفات المرتكبة داخل المناطق المحمية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة عرض أخرى، دون موافقة المركز. (١١) التعرض للكائنات الطائرة داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراجع الصيد. (١٢) قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأشباح، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاحها، أو تجريفها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تبريتها، أو جرفها. (١٣) تمرير أو الإشراز الكائنات الطائرة ومواليها أو التعرض لصغارها ويبضها للإيذاء في المناطق المحمية. (١٤) الرعي، أو الزراعة، أو التشجير في المناطق المحمية بدون ترخيص، أو في غير المواقع المعتمدة التي يحددها المركز. (١٥) إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الطائرة الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز. (١٦) إطلاق أو استزراع منتجات الكائنات الطائرة الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون ترخيص. (١٧) استخراج منتجات الكائنات الطائرة أو مشتقاتها من بيئة المنطقة المحمية بدون ترخيص. (١٨) استخراج منتجات الكائنات الطائرة المحظورة أو مشتقاتها من بيئة المنطقة المحمية. (١٩) إشعال النار أو استعمالها داخل المنطقة المحمية في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافا للضوابط والإشراطات التي يحددها المركز. (٢٠) ترك أو دفن أو حرق النفايات داخل المنطقة المحمية، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. المخصصة لها التي يحددها المركز. (٢١) إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع أو إتلاف المسيجات أو العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية التالية للمركز داخل المناطق المحمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٥