Executive Regulation For the Protected Areas
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 48824/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المناطق المحمية
(١) يقوم المركز بتحديد نطاقات الحماية بناء على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي يقوم بها لكل منطقة محمية ومستويات الحماية لكل نطاق، مع وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة داخل كل نطاق.
(٢) يصدر المركز تقارير من مفتطي المركز لإدارة كل منطقة محمية؛ يتضمن الصلاحيات والاختصاصات والضوابط الإدارية والموارد المالية، وأية إحتياطات ضرورية، ونحوها.
(٣) يتولى فريق الإدارة إعداد وتحديد خطة الإدارة للمنطقة المحمية بما يحقق التنمية المستدامة للكائنات الفرعية والموائل والتنوع الأحيائي، واعتمدها من المركز، وتحدد الخطة جميع أوجه الإدارة بما يشمل نطاقات الحماية المحمية.
(٤) للمركز أن يعين مجلس إشرافي لمنطقة محمية يشمل ولا يقصر على ممثلين من المركز والباحثين والجماعات البيئية والمجتمع المحلي الموجود في محيط المنطقة المحمية، ويتضمن قرار التعيين مهام وصلاحيات محددة.
(٥) للمركز أن يسير ما يرى من موافق داخل المناطق المحمية، وعليه وضع علامات بإرادة توضح حدود المنطقة المحمية ولإرشادات تحدد أهداف المناطق المحمية وفقا لخطة الإدارة.
(٦) للمركز إنشاء المرافق اللازمة في كل منطقة محمية وفقا لخطة إدارة المنطقة المحمية.
(٧) للمركز المكلف بحراسات الأمنية المدنية الخاصة من ما دعت الحاجة لذلك، لحماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق ما يحدده المركز بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
(٨) بناء على خطة الإدارة، يصدر المركز لكل منطقة محمية الاشتراطات والضوابط لممارسة الأنشطة والأعمال المسموحة داخل المنطقة المحمية.
(٩) للمركز أن يضع، بالتوافق مع المركز الوطني للبيئة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خطة تشاركية لإدارة وإنشاء المناطق النباتية داخل المناطق المحمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد