القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان ذلك المستثمر قد أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر. إذا كان ذلك المستثمر قد أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر. إذا كان ذلك المستثمر قد أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر. إذا كان ذلك المستثمر قد أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥