القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الساسمة والتناظورن
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة الساسمة والتناظورن بعد الحكم المستنفذ، إلا بعد الحكم المستنفذ وفقا للأسس المعتبرة، أو قررت قبول ترك الحكم في الاعتبار، فاستحب الحكم المستنفذ نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥