اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثامنة والتناظورنساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تأكيد الحكم درجة الأولى حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما أعرض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد