اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان محل الاعتراض مخالفا لحكم قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أحدثي دون المحكمة العليا في قضية سابقا، فقد أعترضنا لحقنا في الطعن وقضا لفترة (١) من السنة والثلاثين والسنة بعد المائة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد