القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان محل الاعتراض مخالفا لحكم قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أحدثي دون المحكمة العليا في قضية سابقا، فقد أعترضنا لحقنا في الطعن وقضا لفترة (١) من السنة والثلاثين والسنة بعد المائة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥