القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بتلف النص تفنيد سبب الاعتراض على الحكم، وموضحها، و بيان وجه المخالفة، و ما يسن سبق إبداؤها في الاستئناف. ٢- إذا تصرفت مذكرة الاعتراض مثل النص الكامل في الحالة التي اعلمت إلى الاستئناف أو غيرها، فقد عمت المخالفة الاستئناف أو غيرها، فقد المذكرة خاليه من الأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥