اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بتلف النص تفنيد سبب الاعتراض على الحكم، وموضحها، و بيان وجه المخالفة، و ما يسن سبق إبداؤها في الاستئناف.
٢- إذا تصرفت مذكرة الاعتراض مثل النص الكامل في الحالة التي اعلمت إلى الاستئناف أو غيرها، فقد عمت المخالفة الاستئناف أو غيرها، فقد المذكرة خاليه من الأسباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد