اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم عرض مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تليغه بمذكرة الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد