القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم عرض مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تليغه بمذكرة الاعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥