القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بجوز الاعتراض بطلب إعادة النظر على الحكم الصادر في الدعوى ببطلان الاستئناف بما يجوز الاعتراض بفويل الاستئناف في تلك الدعوى ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الاستئناف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥