القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة السابعة والحصون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المحكمة إذا قابل الاتهام إدعاء نظر أن ترفض الحكم مبين ذلك؛ وفقا للمادة (العدة عشر) من اللائحة. إذا قابلت المحكمة إدعاء نظر في الدعوى مرافعة في حدود الطالبات التي فانتها، وتقضي برفض الاتهام أو تنقض الحكم الملتمس عليه كليا أو جزئيا، وتحكم فيما لفتى. الباب الخامس أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥