القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة السادسة والحصون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن حكم المحكمة إسباب عدم قبول الاتهام، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المتضمن) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها للمحكمة في النظام واللائحة ففي الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥