اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة السادسة والحصونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن حكم المحكمة إسباب عدم قبول الاتهام، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المتضمن) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها للمحكمة في النظام واللائحة ففي الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد