القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة السكون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذا اللائحة، ويصدر باعتماد قرار من وزير العدل، وبالإحساس ما يلي: أ. المذاق والحلول الرقمية. ب. سبل الإجراءات، على أن تتضمن الآتي: ١- إبرام عقد قيمت المطالب وقيدها وإلحاقها. ٢- البيع والردة في القفرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة. ٣- إجراءات تسليم الدعاوى والطلبات. ٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥