اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة السكونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذا اللائحة، ويصدر باعتماد قرار من وزير العدل، وبالإحساس ما يلي:
أ. المذاق والحلول الرقمية.
ب. سبل الإجراءات، على أن تتضمن الآتي:
١- إبرام عقد قيمت المطالب وقيدها وإلحاقها.
٢- البيع والردة في القفرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.
٣- إجراءات تسليم الدعاوى والطلبات.
٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد