اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص محكمة الاستئناف التي ابتدت بالنظر في الدعوى ابتداء شكلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد