اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز في محل الطعن إبداء أي سبب لم يستند إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنا إبداؤها فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد