لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجهة المختصة بإدارة كل مرفق الموظفين المنوط بهم ضبط وإثبات المخالفات والتحقيق فيها كل في
دارة اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد