القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إثبات إخراج ذات ضبط المخالفة و التحقيق فيها بحصر بمسير ضبط مخالفات نظام الحالة المرافق العامة و التحقيق فيها و يقر وفقا للنموذج رقم (2) المرفق. ويعين على وجه الخصوص عن الموظف المحبوس و مكان تحريره. ٢. تاريخ تحرير المحضر وسماحه وكتاب تحريره. ٣. تاريخ وساعة اكتمال المخالفة وكيفية اكتشافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١