لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إثبات إخراج ذات ضبط المخالفة و التحقيق فيها بحصر بمسير ضبط مخالفات نظام الحالة المرافق العامة و التحقيق فيها و يقر وفقا للنموذج رقم (2) المرفق.
ويعين على وجه الخصوص عن الموظف المحبوس و مكان تحريره.
٢. تاريخ تحرير المحضر وسماحه وكتاب تحريره.
٣. تاريخ وساعة اكتمال المخالفة وكيفية اكتشافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد