القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبقى على المطلوب المخصص الإبلاغ عن المخالفة فورا إلى أقرب مركز للشرطة وفق النموذج رقم (1) مرفق في الحالات التالية: ١. إذا تبين من المعاينة الآلية التي جرى بها الموظف المخالف ووجد شبهة تعدي على أن منشأت المركب تعاد تلف أو تعطيل إلى منتدبات أو منشآت المركب. ٢. إذا رفض المسؤول عن المخالفة التعاون مع المحبوس والتخفي وقد بحرريه في حظوره. ٣. إذا لم يستلم الموظف المخالف تنبيه المخالفة أو معرفة عند إجراء المعاينة الآلية الأولية. ويجب على الشرطة الإشتاك مع الموظف المخالف في ضبط المخالفة و التحقيق فيها في أي من الحالات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١