القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) مخالفات ومقدار الغرامات ( ) (1) المرافق العامة ( ) المجموعة الأولى من المخالفات تعد امتناع أو تعطيل أي من خدمات أو منشآت الجهة سواء كان القاعل أصليا أو شريكا (الحد الآتي) 2 تعد تعطيل أو إتلاف أو الحق الضرر بالممتعق أو المحطات مخالفة تعد تعتيل أو اتلاف أو الحرق الضرر بحددي الأباري الارتوازية أو ملحقاتها تعد تعتيل أو اتلاف أو الحرق الضرر في محطة تنقية المياه تعد كسر أو اتلاف خط مياه رئيسي تعد كسر أو اتلاف خط مياه عادي تعد كسر أو اتلاف تنقية موازية أو بريزة تعد كسر أو اتلاف خطريق أو موازية تعد كسر أو اتلاف صندوق صمام مياه أو ملحقاته تعد كسر أو اتلاف مجمع أو قفل أحد صمامات خطوط المياه الرئيسية أو كليا تعد اتساع عمارة أو منشآت فخذ حائط رئيسي مسبب هبوط أو كسر أو اتلاف خط حائط رئيسي تعد اتساع عمارة أو منشآت فخذ حائط رئيسي مسبب تعد الاهاب أو وضع مواد ضارة في مزاريب الأودية وأحواض تعد تكسير السدود تعد كسر أو اتلاف وتجعدة تعبئة الواجهات تعد كسر أو اتلاف وتجعدة تعبئة الكاشف بوضعه تعد تكسير تعد اتساع تعد كسر أو اتلاف حائط رئيسي أمالية تعد كسر أو اتلاف الحاجز الواقي للمنشآت تعد اتساع محطات والترفي وأقرب الألواح التابعة تعد اعتداء على حرم خطوط المياه الرئيسية و الفرعية وذلك حرم الأنهار والدليل والوعون تعد اتلاف الحماية الكهروتنيلية للأنابيب تعد اتلاف أو نزع المقياس الرخامي أو أجزاء القفل تعد اتلاف أو نزع اللوحات التكتونية أو التكرارية تعد اتلاف أو سرقة أو تعطيل أعال الأنابيب أو المصابيح أو المجموعة الشائعة من المخالفات التسبب بدون عد في إتلاف أو تعطيل أو من التعديدات أو المنشآت (الحد الأعلى)١٠٠٠٠ ريال - المادة مثال المخالفة إحرازات أو ملحقاتها التسبب في تعطيل أو إتلاف أو الحاق الضرر بالمنشآت أو محطات وضع أو ملحقاتها التسبب في تعطيل أو إتلاف أو الحاق الضرر بأبراج الارتوازية أو ملحقاتها التسبب في تعطيل أو إتلاف أو الحاق الضرر في محطة تقنية المبنى أو الصندوق التسبب في كسر أو إتلاف خط مياه رئيسي التسبب في كسر أو إتلاف خط مياه فرعي التسبب في كسر أو إتلاف تفتيش مياه منزلية أو بريزة التسبب في كسر أو إتلاف خفافة إطفاء الحريق أو ماسورة التسبب في كسر أو إتلاف محلمي التسبب في كسر أو إتلاف محلم صمام مياه و غرفة تقنيش التسبب في كسر أو إتلاف الحاجز المحصن الخاصه مياه التسبب في إتلاف أو كسر أو إتلاف صندوق عداد المياه أو ملحقاته التسبب في كسر أو إتلاف أو إلحاق معمل أحد صمامات خطوط المياه الرئيسية التسبب في كسر أو إتلاف أو إلحاق معمل أحد صمامات خطوط المياه الفرعية التسبب في كسر أو إتلاف محطات المياه التي لا توجد لها محطات مع المياه بجودها التسبب في كسر أو توصيلة مياه أو بريزة والتي لا توجد لها التسبب في كسر أو وضع ضارة في مجاري الأودية واحواض تجميع الصدود التسبب في كسر أو إتلاف أو تعطيل وحبة الأنابيب التسبب في تكسير أو إتلاف أو تعطيل وحبة الشرب التسبب في كسر أو تحريف أحواض الشرب المائية التسبب في كسر أو تحريف أحواض الشرب المائية 25 التسبب في كسر أو اتلاف الجزء اللحمي للمنات 26 التسبب في كسر أو اتلاف جزء البئر اليدوي 27 التسبب في اتلاف بعض المنشآت والغرف والإسوارات التابعة لمباني أو السدود 28 التسبب في قطع أو اتلاف قنوات التغذية 29 التسبب في اتلاف الخزانات الكهرويدانية للتابيب 30 التسبب في اتلاف أو نزع اللوحات التخذيرية أو التكارية 31 التسبب في اتلاف أو اتضح أسالان الإذارة أو المصابيح أو 32 التكثفات المقدار المفاعل بالريال 1. المحصلات على المياه 2. اتلاف على خيط رمي بالمنسوب على المياه 4. اتلاف على توصيلة منزلة قبل تحويلها للمياه 5. اتلاف على توصيلة منزلة قبل تحويلها للمياه 6. اتلاف على توصيلة منزلة قبل تحويلها للمياه المقدار المفاعل بالريال 1. اتلاف بأحد المياه 2. اتلاف بأحد المياه 3. اتلاف بأحد المياه 4. اتلاف بأحد المياه 5. اتلاف بأحد المياه 6. اتلاف بأحد المياه المقدار المفاعل بالريال 1. اتلاف بأحد المياه 2. اتلاف بأحد المياه 3. اتلاف بأحد المياه 4. اتلاف بأحد المياه 5. اتلاف بأحد المياه 6. اتلاف بأحد المياه المقدار المفاعل بالريال 1. اتلاف بأحد المياه 2. اتلاف بأحد المياه 3. اتلاف بأحد المياه 4. اتلاف بأحد المياه 5. اتلاف بأحد المياه 6. اتلاف بأحد المياه المقدار المفاعل بالريال 1. استعمال آية مواد أو أدوات أو لوفق سير العداد 2. استعمال آية مواد أو أدوات أو لافتات سير العداد 3. العث بالعداد أو كسر جزجه أو ختمه 4. تغيير موضع العداد 5. فقد العداد أو إخفاؤه على كادت الوصلة 6. التلاعب بالعداد الداخلى أو الخارجي للعداد بفض العدل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١