لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعزل بالمخالف من القرار الصادر بحق المتعقب أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
سريان المخالفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد