لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن يتم ضبط المخالفات وتحديد قيمتها وفقا للمواد رقم (٢) منه على بعدالة (٤) من قواعد إجراءات ضبط المخالفات مرافق المياه والبلديات والمجمعات القروية.
التنويع عن المخالفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد