لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ بمخالفة الوافعة على الجسر أو التعرجة عن مخالفة وتتراشى الجهة المختصة عند تضررها للتعويض العادل.
التوعية عن المخالفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد