القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدر قيمة الضرر بالمخالفة كما كان صالح للشروب أو صادر وفق القوانين المعنية والمقيمين رقم ٢٧/٢٠١٤ م. تقوم الجهة المسؤولة عن صيانة وتشكيل شيكبة المياه بإعداد تقدير قيمة الضائعة باحتساب المقطع الممتنع (المستكمر) و سعر متره. بتم استدعاء الزعم المحدد في القائمة بالنسبة من حيث محتويات المخالفة حتى فقط إقلال المياه على إن لا يزال الضرر المادي في الموصف (١) من آخر تلك الشيكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١