القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الأمينات والبلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه والصرف الصحي كل فيما يخصه منع القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مرافق المياه أو الصرف الصحي قبل الإذن والحصول من الجهة المختصة على مخططات والتعبيرات الخاصة بها. مرافق وداخل أقصى الامتثال التي تضم حماية و عدم تخدمه الإبلاغ عن المخالفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١