القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قد يتم استدعاء المستلم بإرسال بيان في ذلك لأعذار الجهات والمواطن وأما لا ضمن من الإبلاغ و إبلاغ المخالف و إبلاغ المستلم و بمثله وقيمة المخالفة. الإصلاح والعجزة وتخضف بعض العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١