لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قد يتم استدعاء المستلم بإرسال بيان في ذلك لأعذار الجهات والمواطن وأما لا ضمن من الإبلاغ و إبلاغ المخالف و إبلاغ المستلم و بمثله وقيمة المخالفة.
الإصلاح والعجزة وتخضف بعض العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد